خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )

74

كلمات المحققين

ان يعطوها المهر كاملا بخلاف صورة الطلاق فإنه لا يستحب فيها ذلك ومن ثم خصّها التنزيل الكريم بالذكر حيث قال عزّ من قائل وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ وامّا صورة موت الزّوجة فلا يبعد الحاقها بموت الزوج في استحباب اكمال المهر بالنّصف الساقط وجوبه مراعاة لجانب ورثتها وان كان الأظهر اجراء حكم الطلاق عليها في عدم استحباب الزيادة على القدر الواجب وهو النصف ثم من العجب كلّ العجب ان الشيخ رحمه اللّه تعالى يثقل عليه في هذا الموضع ان ينصرف عن ظاهر عموم القران إلى تخصيصه مع نهوض مخصّصات صريحة من الاخبار الصّحيحة وربما تراه ينصرف عن صريح القران معارضة باخبار صبّة صحيحة في مواضع عديدة منها فساد الصّوم بتعمّد البقاء على الجنابة حتى تطلع الفجر مع ما قد صحّ عن أصحاب العصمة صلوات اللّه عليهم بطرق متعددة متكثرة انه لا فساد فيه على الصائم كما يدل عليه القران الكريم وانّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قد فعل ذلك تمسكا منه باخبار احاد أسانيدها ضعيفه وقصارى امر متونها الدلالة على الاستحباب والأفضلية على ما قد أوضحناه في حيّزه وحققناه في مقامه ه - وهم وضابط : [ في اعتبار الشهرة المبحوث عنها في الأصول ] وهم وضابط عساك ان تقع في طريق الاعتراض فنقول هلا اعتبرت الشهرة في أمثال هذه المواضع كما يعتبرها رهط من الأصحاب فيرجّح بها جانب الخبر الضعيف وينجبر بها ضعف فيقال لك قد قال شيخنا البارع الشهيد في مقدّمة كتابه الذكرى الحق بعضهم المشهور بالمجمع عليه فان أراد في الاجماع فهو ممنوع وان أراد في الحجيّة فقريب لمثل ما قلناه ولقوّة الظن في جانب الشهرة سواء كان اشتهارا في الرّواية بان يكثر تدوينها أو ورودها بلفظ واحد أو ألفاظ متغايرة أو الفتوى فلو تعارضا فالترجيح للفتوى إذا علم اطلاعهم على الرواية لان عدولهم عنها ليس الّا لوجود أقوى فقلت في اضعاف معلقاتى عليه ليس ذلك من القرب في شيء أصلا إذ حجيّة الاجماع انّما هي من جهة ما يعلم بالدليل دخول المعصوم فيه عندنا ومن جهة قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا يجتمع أمتي على خطاء أو على ضلال على اختلاف الرّواية لدى الجمهور والأمران منتفيان جميعا في الشهرة ثم إن الأشهر في الرّواية أجدر بالاعتبار على تقدير اعتبار المشهور من الأشهر في الفتوى على الأشبه وما قال في ترجيح جانب الفتوى ليس يرجع إلى رادّة يعبأ بها إذ عدولهم